ملا محمد النراقي
62
مشارق الأحكام
الوصول ، وعدم كون عروة مجرّد آلة الإيصال ، بخلافه على البناء على الفضولي ، سيما على القول بكون الإجازة كاشفة فيه ، كما هو الحق المشهور . ثمّ هذا الدليل يختصّ بالبيع ، إلَّا أن يعمّم بالفحوى ، سيما مع ما تقدّم من الروضة من عدم القائل بالفرق بينه وبين سائر العقود مؤيّدا بما دلّ عليه النصوص والفتاوى في النكاح . ويدلّ على البيع أيضا ظاهر الموثق أو الصحيح في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها ، خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والحلَّي « 3 » والحلبي « 4 » وابن زهرة « 5 » وفخر الإسلام « 6 » ومولانا الأردبيلي « 7 » والحرّ العاملي « 8 » وصاحب الحدائق « 9 » ووالدي العلَّامة « 10 » وغيرهم للأصل والإجماع المنقول عن الخلاف « 11 » والغنية ، وقبح التصرف في ملك الغير ، واشتراط القدرة على التسليم في البيع المنتفية هنا ، والظواهر الناهية عن بيع ما ليس عنده وعن ما لا يملك .
--> « 1 » المبسوط 2 : 150 . « 2 » الخلاف 2 : 168 . « 3 » السرائر 2 : 274 . « 4 » الكافي في الفقه : 354 . « 5 » غنية النزوع 1 : 207 و 208 . « 6 » إيضاح الفوائد 1 : 416 . « 7 » مجمع الفائدة والبرهان 8 : 158 . « 8 » حيث ذكر في عنوان الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه : « اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه » . « 9 » الحدائق الناضرة 18 : 377 . « 10 » مستند الشيعة 2 : 366 . « 11 » الخلاف 2 : 168 .